الحر العاملي
305
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف . 13 - وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف والسعوط مصححة للرأس وتنقية للبدن وساير أوجاع الرأس . 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق ، قال : ليس بواجب ، وإن تركهما لم يعدلهما صلاة . أقول : لعل الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامة فإنهم يواظبون عليهما ومنهم من يقول بوجوبهما ذكره بعض علماؤنا ( 1 ) ويأتي ما يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك . والله أعلم . 30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم مثله . 2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ،
--> ( 13 ) الخصال ج 2 ص 156 ( 14 ) قرب الإسناد ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 19 ر 15 و 1 ر 16 و 15 ر 25 و 1 ر 36 ويأتي ما يدل عليه في 23 ر 1 من السواك وفى ج 4 في 4 و 15 / 28 مما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) هو الشهيد في الذكرى الباب 30 فيه 3 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء ) . صا ج 1 ص 36 ( كيفية استعمال الماء ) - الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) - العلل ص 103 ( 2 ) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 36 - الفروع ج 1 ص 9 ( حد الوجه )